142

Маскаиль Ахмада ибн Ханбал в пересказе ибн Хани

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Исследователь

أبو عمر محمد علي الأزهري

Издатель

دار الفاروق

Номер издания

الأولى

Год публикации

1434 AH

Место издания

القاهرة

654 - وسئل عن رجل أصبح صائما في السفر، ثم قدم على أهله فأفطر في أهله، أعليه كفارة؟

قال: ليس عليه كفارة، إلا أن يكون إفطاره بأهله.

وقال الثوري: عليه كفارة، إذا أفطر.

655 - سألت أبا عبد الله عن رجل كان يصوم يوما، ويفطر يوما فيوافق ذلك يوم جمعة؟

قال: إذا كان قد تقدمه بيوم فلا بأس به.

656 - سألته عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن الصوم يوم الجمعة"، الذي يخصه، أو ما ترى؟

قال: لا يختص يوم الجمعة بصيام، يصوم قبله (1) يوما أو بعده يوما.

657 - سألت أبا عبد الله عن صوم يوم الإثنين والخميس أفضل، أم صيام أيام البيض، أيما أحب إليك؟

قال أبو عبد الله: يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يصوم الإثنين والخميس".

658 - سألته عن الرجل يصوم أيام التشريق، الأيام التي بعد النحر؟

قال: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صام ولا أفطر"، للذي يصوم تلك الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وكره صومها جدا.

659 - سمعته يقول: حديث النبى صلى الله عليه وسلم: "من صام الدهر فلا صام ولا أفطر"، إنما معناه: من صام أيام التشريق فقد صام السنة.

660 - قال أبو عبد الله: سنة النبى صلى الله عليه وسلم الإفطار، الأكل والشرب أيام التشريق (2)، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: "أمر مناديه فنادى أن أيام التشريق أيام أكل وشرب".

Страница 163