102

Маскаиль Ахмада ибн Ханбал в пересказе ибн Хани

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Исследователь

أبو عمر محمد علي الأزهري

Издатель

دار الفاروق

Номер издания

الأولى

Год публикации

1434 AH

Место издания

القاهرة

444 - وسمعته يقول: إذا جاء والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين.

445 - سألت أبا عبد الله: على من تجب الجمعة؟

قال: على من يبلغه الصوت، وهو يبلغ فرسخا. وقد كان يجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، وهي على رأس ستة أميال من المدينة.

446 - وسألته عن الرجل يزحم يوم الجمعة فلا يقدر على الركوع والسجود؟

قال: إذا افتتح الصلاة وأدرك أولها، ثم غلب يصلي ركعتين. وإن أدركهم في التشهد يصلي أربعا.

447 - رأيت أبا عبد الله إذا أذن المؤذن يوم الجمعة صلى ركعتين، وربما صلى أربعا على خفة الأذان وطوله.

448 - سألت أبا عبد الله عن الرجل إذا جاء إلى الجمعة والإمام في الخطبة؟

قال: يصلي ركعتين خفيفتين.

449 - وسمعته يقول: في الرجل يأتي، والإمام في الخطبة وهو يتكلم.

قال: لا بأس بالكلام ما لم يجلس.

450 - سمعت أبي يقول: فاتني وأبا عبد الله ورجل آخر الجمعة، فدخل أبو عبد الله بعض المساجد، فصلى بنا وقام وسطنا. أو قال (1): صليت بهما وقمت وسطهما.

451 - وسمعته يقول: إذا جئت والإمام في الخطبة فصل ركعتين خفيفتين.

452 - وسمعته يقول: إذا فاتت الرجل الجمعة فأدرك رجلين فيصلون جميعا ويؤمهم واحد ويقوم في وسطهم، كذا فعل عبد الله بن مسعود بعلقمة، والأسود.

453 - وسألته عن الرجل يكون في مسجد الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب فينعس فيجنب، كيف يصنع؟

قال يمسك على أنفه، كأنه يري الناس أنه قد رعف، فيذهب فيغتسل.

Страница 122