193

Избранные вопросы

المسائل المنتخبة

Год публикации

1417 - 1996 م

وغيرهما. وتستحب في مال التجارة، وفي الخيل الإناث دون الذكور، والحمير والبغال.

ويعتبر في وجوبها أمور:

1 - البلوغ.

2 - العقل.

3 - الحرية.

فلا تجب الزكاة في أموال الصبي والمجنون والرق.

4 - الملكية الشخصية، فلا تجب في الأوقاف العامة، ولا في المال الذي أوصي بأن يصرف في التعازي أو المساجد أو المدارس ونحوها.

5 - تمكن المالك من التصرف، فلا تجب في المغصوب، والمسروق، والمال الضائع الذي لا يعلم المالك بمكانه.

زكاة الحيوان (مسألة) 505: يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور، فلا تجب بفقدان شئ منها:

1 - استقرار الملكية في مجموع الحول، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول لم تجب فيها الزكاة، والمراد بالحول هنا: مضي أحد عشر شهرا والدخول في الشهر الثاني عشر، وابتداء السنة فيها من حين تملكها، وفي نتاجها من حين ولادتها

Страница 200