315

Избранные вопросы

المسائل المنتخبة

Номер издания

الثانية

Год публикации

1420 - 1378 ش

(مسألة 1120): يجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه كما يجب عليه رد عوضه إليه تقدير تلفه.

(مسألة 1121): منافع المغصوب - كالولد واللبن ونحوهما - ملك لمالكه، وكذلك أجرة الدار التي غصبها، فإنه لابد من دفعها إلى مالكها وإن لم يسكنها الغاصب قط.

(مسألة 1122): المال المغصوب من الصبي أو المجنون يرد إلى وليهما و مع التف يرد إليه عوضه.

(مسألة 1123): إذا كان الغاصب شخصين معا ضمن كل منهما نصف المغصوب، وإن كان كل منهما متمكنا من غصب المال تمامه.

(مسألة 1124): لو اختلط المغصوب بغيره - كما إذا غصب الحنطة و مزجها بالشعير - فمع التمكن من يميزه ويرده إلى مالكه.

(مسألة 1125): إذا غصب قلادة - مثلا - فكسرها وجب ردها إلى مالكها، وعليه أجرة صياغتها، فلو طلب الغاصب أن يصوغها ثانيا كما كانت سابقا فرارا عن أجرة الصياغة - لم يجب على المالك القبول، كما أن المالك ليس له إجبار الغاصب بالصياغة وإرجاع المغصوب إلى حالته الأولى.

(مسألة 1126): لو تصرف في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها كما إذا

Страница 315