وأبي حنيفة١.
والرجعية زوجة فيلحقها طلاقه وظهاره وخلعه ويرثها وترثه، وهي مباحة لزوجها، فله السفر بها والخلوة٢، وله وطؤها في ظاهر المذهب٣.
(٨٤) مسألة:
تحصل الرجعة بالوطء في ظاهر المذهب، قصد الرجعة أو لم يقصدها٤.
وألفاظ الرجعة: راجعتُك، وارتجعتُك، ورددتُك، وأمسكتُك٥.
(١) الهداية٢: ٧، الاختيار٣: ١٤٨، مجمع الأنهر١: ٤٣٣.
(٢) المغني٧: ٢٧٩، الكافي٣: ٢٨٨، منتهى الإرادات٢: ٣١٢.
(٣) وعن أحمد: أنها محرمة. المغني الصفحة السابقة، الكافي٣: ٢٢٩، الهداية٢: ٤٢.
(٤) هذا هو المذهب، وعن أحمد رواية ثانية: أن الرجعة لا تحصل بالوطء إلا مع نية الرجعة، وعنه رواية ثالثة: لا تحصل الرجعة بوطئها مطلقا، بل لا بد من القول.
المغني٧: ٢٣٨، الهداية٢: ٤٢، المحرر٢: ٨٣، المبدع٧: ٣٩٣، الإنصاف٩: ١٥٤.
(٥) المقنع٣: ٢٢١، المغني٧: ٢٨٤، شرح منتهى الإرادات٣: ١٨٣، زاد المستقنع١٠٢.