168

Важные вопросы, которые необходимо знать при заключении брака

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Исследователь

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Издатель

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Место издания

جمهورية مصر العربية

Жанры

Фикх
فإن قلنا: هو طلاق فخلعها ثلاث مرات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. وإن قلنا: هو فسخ –وهو الصحيح- لم ينقص عدد الطلاق، وحلت له من غير زوج ثان ولو خلعها مائة مرة١. (٧٤) مسألة: الخلع يقع بائنا فلا يلحقها طلاقه ولو واجهها به لأنها بائن٢. (٧٥) مسألة: لو قال لها: خلعتك بألف، فقالت: قبلتُ، صح الخلع ووقع واستحق الألف، هذا قول القاضين وقياس أحمد أنه يقع الطلاق رجعيًاّ ولا شيء له٣. فأما المعاوضة الصحيحة فهو أن تسأل المرأة فتقول: اخلعني

(١) الكافي٣: ١٤٥، المغني٧: ٥٧، الشرح الكبير٤: ٣٧٨، المبدع٧: ٢٢٦-٢٢٧. (٢) هذا هو المذهب، قال المرداوي: وقال في الترغيب: لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجدهها به، إلا إن قلنا: هو طلقة، ويكون بلا عوض، ويكون بعد الدخول أيضا، وقاله في الرعاية الصغرى. انتهى. المغني٧: ٥٩، الكافي٣: ١٤٦، المبدع٧: ٢٢٨، الإنصاف٨: ٣٩٥. (٣) الكافي٣: ١٤٧.

1 / 189