164

Важные вопросы, которые необходимо знать при заключении брака

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Исследователь

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Издатель

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Место издания

جمهورية مصر العربية

Жанры

Фикх
والصحيح أن هذا لا تنتشر به الحرمة١. (٧٠) مسألة: يحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت وبنته من الزنا وبنت أخيه وبنت أخته من الزنا٢. وقال مالك٣ والشافعي٤: يجوز ذلك كله. ٦: ٥٧٨، الهداية٢: ٢٥٢، المحرر٢: ١٩، الفروع٥: ١٩٧، الإنصاف٨: ١٢٠، منح الشفا الشافيات٢: ١٢٢.

(١) وممن صححه ابن قدامة وأبو الفرج المقدسي وغيرهما. وانظر: المصادر السابقة، المقنع٣: ٣٤، الشرح الكبير٤: ٢١٥، الزوائد٢: ٧٥٩-٧٦٠. (٢) المغني٦: ٥٧٨، الكافي٣: ٣٧، الشرح الكبير٤: ٢١٦، المذهب الأحمد١٢٥، المبدع٧: ٥٦، الإنصاف٨: ١١٣، الإقناع٣: ١٨٠، شرح منتهى الإرادات٣: ٢٨، غاية المنتهى٣: ٢٧، منار السبيل٢: ١٦١. (٣) لمالك – ﵀ قولان في هذه المسألة: الأول: قوله في الموطأ وهو ما ذكره المصنف. والثاني: كقول أحمد ﵀، نقله ابن القاسم في المدونة، قال ابن رشد: وقال سحنون: أصحاب مالك يخالفون ابن القاسم ويذهبون إلى ما في الموطأ. وانظر: الموطأ٢٨٠، المدونة٢: ٢٧٧-٢٧٩، بداية المجتهد٢: ٣٤، التفريع٢: ٤٤، المنتقى٣: ٣٠٧، أسهل الدارك٢: ٧٩، القوانين الفقهية١٣٨، حاشية العدوي٢: ٥٥. (٤) وقال النووي: لا يحرم نكاحها لكن يكره، وقيل: إن تيقن أنها من مائه حرمت عليه، وقيل: تحرم مطلقا، وصحح الحل مطلقا. وانظر: الأم٥: ٢٢، حلية العلماء٦: ٣٧٦، روضة الطالبين٧: ١٠٩، مغني المحتاج٣: ١٧٥.

1 / 185