138

Рассыпанные вопросы

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Издатель

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Номер издания

السَادسَة

Год публикации

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

بَيروت - لبنان

Жанры

Фетвы
باب الوديعة (١)
وفيه ثلاث مسائل
فيما إذا ضاعت الوديعة
١ - مسألة: إِنسان أودع فرسًا في السفر فركبها المودَع في الطريق لحفظها ثم ضاعت؟.
الجواب: إِن لم يكن حِفْظُها إِلا بالركوب، ولم يزد في ركوبه على القَدْرِ الذي يحفظها به، وضاعت بلا تفريط، لم يلزمه شيء والقول: قوله بيمينه في ذلك، والله أعلم.
فيما إذا مات المودَع
٢ - مسألة: إِذا مات المودَع لزم وَارِثُهُ ردُّ الوديعة إِلى مالكها، أو مَنْ يقوم مقامه وهو وكيله، وإِلا فالقاضي إِن فقدهما. فإِن تلفت في يده بعد التمكن من الرد، ضمنها على الأصح.

(١) هي توكيل يحفظ الحق. والأصل فيها قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ سورة النساء: الآية ٥٨.
وقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ سورة البقرة: الآية ٢٨٣. وخبر: "أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائْتَمَنَكَ ولا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ". رواه الحاكم.

1 / 140