316

Масаил Имама Ахмада

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Редактор

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Издатель

مكتبة ابن تيمية، مصر

Номер издания

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

قلت: أغار على قرية فنزل فيها والسبي والدواب والخرثي معهم في القرية «.

1525 -

قلت لأحمد مرة» يمنع الناس من جمعه الكسل، لا يخافون عليه عدوا، فيقول الإمام: من جاء بعشرة أثواب فله ثوب، ومن جاء بعشر رءوس له رأس، فيجمعونها بغير سلاح؟ فرخص فيه، وقال مرة: أرجو أن لا يكون به بأس، إذا كان يريد به جمع الغنيمة ".

1526 -

قلت: " قال الإمام: من جاء بعلج فله كذا وكذا، فجاء بعلج فقتل، أيطيب له ما يعطى؟ قال: نعم ".

1527 -

قلت: " إذا قال: من رجع إلى الساقة فله دينار، والرجل يعمل في سياقة الغنم؟ قال: لم يزل أهل الشام يفعلون هذا، وقد يكون في رجوعهم إلى الساقة، وسياقهم الغنم منفعة ".

1528 -

قلت: " قال، أعني: الإمام: من جاء بعدل دقيق من دقيق الروم، فله دينار يريده لطعام السبي، ما ترى في أخذ الدينار؟ فلم ير به بأسا «.

1529 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل أخذ عشر رءوس، يعني: في

Неизвестная страница