Масаил Имама Ахмада

Абу Дауд ас-Сиджистани d. 275 AH
190

Масаил Имама Ахмада

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Исследователь

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Издатель

مكتبة ابن تيمية، مصر

Номер издания

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

سمعت أحمد بن حنبل، " سئل في ثوب واحد؟ قال: إذا كان ضرورة، وإلا فليكفن في ثلاثة أثواب «.

قلت لأحمد» إذا أتي بالكفن وهو قميص وإزار ولفافة؟ قال: يؤزر، ثم يقمص، ثم يلف في الثوب الثالث، وأنكر إجعال الإزار فوق القميص «.

سمعت أحمد بن حنبل، قيل له» إنهم لا يخيطون القميص، إنما يخرقون خرقا ويدخلونه فيه؟ فقال: إنما سمعنا: قميص أو ثلاث لفائف، وأنكر ذلك ".

سمعت أحمد، يقول: " زعموا أن أيوب كان يقول: لأي شيء يتخذ الأزرار إذا لم يزر عليه؟ ! «.

قلت لأحمد» يكفن الميت، أيدخل يديه في الإزار؟ قال: لم أسمع، ولكن إذا لف في ثلاثة أثواب تكون يده داخل الإزار ".

وسمعت أحمد، وسألته عمن يكفن في قميص وإزار ولفافة؟ قال أحمد: الإزار يلي الجسد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحقو: «أشعرنها إياه» سمعت أحمد بن حنبل، " سئل عن الكفن يشق لكيلا يسلب؟ قال: هذا مكروه «.

قلت لأحمد» يتخذ الرجل كفنه ويصلي فيه أياما، أو قلت: يحرم فيه، ثم يغسله ويضعه لكفنه؟ فراه حسنا «.

وسمعته، قال في الرجل» يتخذ الكفن فيلبسه في

Страница 194