292

Вопросы Харба

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Исследователь

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Издатель

مؤسسة الريان

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Место издания

بيروت

Жанры

Фикх
٧١١ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا جَرير، عن مَنصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشَة ﵂، قالت: «كانت إحدانا إذا حاضَت أَمَرَها رسول الله ﷺ أن تَتَّزِر، ثم يُباشِرُها».
٧١٢ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا وَكيع، عن سُفيان، عن غيلان، عن أم الحكم، قالت (١): «لا بأس أن يَضَعَه على فَرجِها، ما لم يُدخِله».
باب: الحائض تُدْخِل يَدَها في الطَّعام، وغَيرِ ذلك
• سألت أحمَد، قلت: الحائض تُدخِل يَدَها في الطَّعام والشَّراب والخَلّ، وتَعجن، وغير ذلك؟ قال: «نعم».
• وسمعت إسحاق يقول: «لم تَزَل الحُيَّض يَعجُنَّ ويَغتسلنَ (٢) ويَعمَلنَ في بُيوتهنَّ؛ لا يَمنَعُهنَّ الحَيض من ذلك، وهُنَّ في أمرهنَّ كُلِّه على ما نَحنُ عَلَيه، إلا الغشيان ⦗٣٤٨⦘ والصَّلاة، وما زِلنَ يُضاجِعُهنَّ أزواجُهنَّ، ويُباشِرُهنَّ الأزواج، ويُصيبوا (٣) مِنهنَّ؛ ما خلا الوِقاعَ نَفسَه».

(١) كذا في الأصل، والصواب: "عن الحكم، قال".
(٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "ويَغسِلن".
(٣) كذا في الأصل، والوجه: "ويصيبون".

1 / 347