باب: التَّثويب في الصُّبح
• سألت أحمَد بن حَنبل، قلت: فإن أَذَّنَ وقد أَسفَر، أيُثَوِّب؟ قال: «نعم، يُثَوِّب، لا يَدَعُ التَّثويب في الفَجر».
• وسمعت إسحاق يقول: «بَلَغَنا عن أبي مَحذورَة وبِلالٍ في أَذَان الفَجر؛ إذا قالا: «حَيَّ على الفَلاح»؛ قالا: «الصَّلاة خَيرٌ من النَّوم، الصَّلاة خَيرٌ من النَّوم»».
٥٠١ - حدثنا محمد بن يَحيى، قال: ثنا بِشر بن عُمَر، قال: سُئل مالك عن التَّثويب؟ فلم يَرَ التَّثويب إلا في صَلاة الصُّبح؛ إذا بَلَغَ: «حَيَّ على الفلاح»؛ ثَوَّب.
٥٠٢ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا هُشَيم، قال: أبنا ابن عون، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: «كان التَّثويب في صلاة الصُّبح؛ إذا قال المؤَذِّن: «حَيَّ على الصَّلاة، حَيَّ على الفَلاح»؛ قال: «الصَّلاة خَيرٌ من النَّوم، الصَّلاة خَيرٌ من النَّوم».
باب: إذا أَذَّنَ عِدَّةٌ على المنارَة يَومَ الجُمُعَة
• قلت لأحمد: فالأذان يَوم الجُمعَة إذا أَذَّن على المنارَة عِدَّة؟ قال: «لا بأس بذلك، قد كان يُؤَذِّن للنبي ﷺ بلالٌ وابن أمِّ مَكتوم، وجاء أبو مَحذورَة وقد أَذَّنَ رَجلٌ قَبلَه، فأَذَّنَ أبو مَحذورَة -أَيضًا-».