155

Вопросы Харба

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Исследователь

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Издатель

مؤسسة الريان

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Место издания

بيروت

Жанры

Фикх
٣٨١ - حدثنا مَحمود، قال: ثنا الوَليد، قال: قيل لأبي عَمرو الأوزاعي: قَومٌ أصبَحوا على غَير وضوء، ولَيسَ مَعَهم إلا قَدر وضوء؟ قال: «يَتَشَاحُّون فيه». قيل لأبي عَمرو: فإن أَحَدَهم سَبَقَهم إليه لِيَكون أَولى به؟ قال: «لا، وأَحَبُّ إليَّ أن يُؤثِروا به إمامَهم». قيل لأبي عَمرو: فامرأةٌ أَصبَحت طاهِرًا من حَيضتها، وأَصبَح زَوجها جُنُبًا، ولَيسَ مَعَهما من الماء إلا قَدر غُسلٍ واحِد؟ قال: «الحائض أَولى به إذا كان الماء بَينَهما، وإن كان للجُنُب؛ فلا يُعطيه الحائض». قيل لأبي عَمرو .......... (١). قال: «غُسل الجُنُب فَريضَة، وغَسل الميِّت سُنَّة، فالجُنُب أَولى به». باب: مَنْ تَيَمَّم فَأصَابَه بَولٌ أو نَجَاسَة • وسمعت إسحاق يقول: «إذا تَيمَّمت، فأصابَك بَولٌ أو نَتَنٌ أو شيءٌ في مَوضِع التَّيمُّم؛ فَامسَح المكان الذي أَصابَك بِالتُّراب؛ تُيَمِّمه به». قال: «وإن تَيمَّمت، فَأصاب جَسَدَك بَولٌ أو نَتَنٌ في غَير مَوضِع التَّيمُّم؛ فَامسَحه بِخِرقَةٍ أو بِشيء، وإن مَسَحت التُّراب عَلَيه؛ لم يَكُن به بأس؛ لأنه وإن لم يَكُن بالتُّراب تَطهُر به الأقذار؛ فإنه جُعِلَ عِوَضًا من الماء؛ لتَطهير المواضِع التي فَرَضَ الله عَلَيها الطهارة، فلا يَكون حُكم التُّراب عند الضَّرورَة أَسوأ حالًا مِن مَسحِك إيَّاه بِخِرقَةٍ أو ما أَشبَهها، وأَخطَأ من قال: لا يَمسَح بالتُّراب، ويَمسَح بِخِرقَة».

(١) بيض الناسخ مقدار كلمة، وضبب على البياض، ويفهم من السياق: أن المسألة في ماء يكفي لغسل واحد، وتنازعه غُسلُ جُنُب، وغَسلُ ميت، فأيهما أولى به؟

1 / 210