370

Проблемы в оптике

المسائل البصريات

Редактор

د. محمد الشاطر أحمد محمد أحمد

Издатель

مطبعة المدني

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ هـ

فأما ما قاله في المندوب فلو قال قائل: إنه لا يجوز أيضًا كما لا يجوز في المنادى من حيث كان منزلًا منزلة المخاطب وإن كان ميتًا لكان قولًا.
ألا ترى أنه بني كما بنى المخاطب لوقوعه موقع حرف الخطاب. فالبناء يدل على أنه بمنزلة المخاطب المُواجه.
قال: سأل المفضل الصبي أبا عمرو بن العلاء - ها هنا عندنا - عن قول ابن غلفاء، وهو جاهلي، فأنشد بيته:
٢٢٨ - ألا قالت أمامة يوم غولٍ ... تقطع يا ابن غلفاء الحبالُ
ذريني إننا خطئي وصوبي ... على وإنما أهلكت مالُ

1 / 579