225

Маса'ил имама Ахмада по версии Абу Дауда ас-Сиджистани

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Исследователь

أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Издатель

مكتبة ابن تيمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

مصر

قُلْتُ لِأَحْمَدَ: لَوْ كَانَ لَا يَجُوزُ كَانَ يَجْعَلُهَا وَالْأَيِّمَ سَوَاءً؟ قَالَ: لَا، مِنْ أَيْنَ هِيَ سَوَاءٌ؟ وَلَكِنِ الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا وَتَخْتَارُ لِنَفْسِهَا وَلَا يَكُونُ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ لِيَكُونَ أَطْيَبَ لِنَفْسِهَا، أَوْ كَلَامٌ يُشْبِهُ هَذَا ١٤٠ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْعَمِّ وَهُوَ الْوَلِيُّ: أَيُزَوِّجُهَا مِنْ نَفْسِهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ يَأْمُرُ رَجُلًا فَيُزَوِّجُهَا مِنْهُ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ "، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ: «أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً، كَانَ أَوْلَى بِهَا مِنْهُ» " سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَوْلَاةٍ لَهُ؟ قَالَ: يَأْمُرُ رَجُلًا فَيُزَوِّجُهَا مِنْهُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» لِلِابْنِ خِيَارٌ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ، أَعْنِي: وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ: لَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْيَتِيمَةِ تُزَوَّجُ؟ قَالَ: لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا أَبُوهَا، أَوْ تَبْلُغُ تِسْعَ سِنِينَ ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: فَتُزَوَّجُ وَقَدْ بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَتُسْتَأْمَرُ إِذَا أَذِنَتْ.

1 / 229