214

Вопросы имама Ахмада ибн Ханбаля. Повествование ابن أبي الفضل صالح

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Редактор

د. فضل الرحمن دين محمد

Издатель

الدار العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1408 AH

Место издания

دلهي

وَقَالَ أبي وكل عبد أَو أمة أَو فرس لَا يُرَاد بِهِ التِّجَارَة فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاة وكل شَيْء يُرَاد بِهِ التِّجَارَة يقوم ويزكى
زَكَاة الدّين
٢٩٢ - وَسَأَلته عَن رجل يكون لَهُ على رجل مَال فيمكث عَلَيْهِ سِنِين ثمَّ يقبضهُ أيش عَلَيْهِ من الزَّكَاة قَالَ يُزَكِّيه لما مضى
نِصَاب الْبَقر
٢٩٣ - وَسَأَلته عَن صَدَقَة الْبَقر كم فِي خمس مِنْهَا كم فِي ثَلَاثِينَ وَكم فِي أَرْبَعِينَ وَكم فِي خمسين فَقَالَ لَيْسَ فِي خَمْسَة شَيْء إِلَى أَن تبلغ ثَلَاثِينَ فَإِذا بلغت ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تبيع وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّة فَإِذا صَارَت سِتِّينَ فَفِيهَا تبيعان

1 / 338