138

Масائل имама Ахмада ибн Ханбал в передаче его сына Абу аль-Фадля Салеха

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح

Редактор

فضل الرحمن دين محمد

Издатель

الدار العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1408 AH

Место издания

دلهي

حكم إِخْرَاج قيمَة الْمُوصى بِهِ
١٩٩ - وَسَأَلته عَن رجل أوصى أَن يتَصَدَّق عَنهُ فِي فُقَرَاء مَسْجده طَعَام أَو حِنْطَة بِأَلف دِرْهَم هَل يجوز للْوَصِيّ أَن يُعْطي عَنهُ فضَّة بِقِيمَة الْألف قَالَ أبي لَا يُعْطي إِلَّا مَا قد أوصى بِهِ والوصايا يَنْتَهِي فِيهَا إِلَى مَا أوصى الْمُوصي لَا يتَعَدَّى ذَاك
حكم الزواج والتسري بابنة امْرَأَة وَطئهَا أَبوهُ
٢٠٠ - وَسَأَلته عَن رجل كَانَت لَهُ أمة يَطَأهَا فَزَوجهَا مَمْلُوكا لَهُ فَولدت مِنْهُ جَارِيَة هَل يجوز لمولاها أَن يهب هَذِه الْجَارِيَة لبَعض بنيه يتسرى بهَا قَالَ أبي أما أَكثر الْفُقَهَاء فَلَا يرَوْنَ بَأْسا أَن يتَزَوَّج الرجل ابْنة امْرَأَة كَانَ أَبوهُ وَطئهَا إِلَّا طَاوُوس فَإِنَّهُ كَانَ يكره إِذا وطيء الرجل الْمَرْأَة أَن يُزَوّج ابْنه ابْنَتهَا وَمَا كَانَ بعد فَلَا بَأْس بِهِ وَقد يكون الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة ويتزوج ابْنه ابْنَتهَا وَمَا كَانَ بعد فَلَا بَأْس بِهِ وَلم يخْتَلف النَّاس فِي ذَلِك

1 / 262