مسألة (146):
إذا عرض للدواة نجاسة وفيها الحبر وألقاها إلى الكر، هل تطهر أم لا؟
الجواب: لا تطهر إلا باستحالتها مطلقا، وقيل: تطهر بالتخلل.
مسألة (147):
إذا اغتسل الإنسان وعورته بادية، إما من بئر أو ارتمس في ماء صاف، فهل يصح أم لا؟
الجواب: إذا لم يناف الغسل الستر صح.
مسألة (148):
قوله: الميت أن يضع خده على التراب، المراد به بأن يكشف خده ويلصق بالأرض خارجا عن الكفن.
مسألة (149):
الصابونة هل تطهر بالكشط أو بدون اللبن بالغسل أو لا بد من الكر؟
الجواب: إذا قيل بالطهارة فلا بد من الكر، نعم يطهر بالكشط.
مسألة (150):
إذا تنجست الثمار كالتين والمشمش والرمان حبا وباقي الثمار التي فيها للزوجة، هل تطهر في غير الكثير أم لا؟
الجواب: الأولى الكثير.
وكتب محمد بن مكي:
مسألة (151):
هل حكم من به حدث ويكرر، حكم السلس في أن يتوضأ لكل صلاة أم لا؟
الجواب: نعم إذا الموجب تكرر الحدث، فيجب هنا وبالتكرار أفتي.
Страница 26