26

Масаил

مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

Жанры

مسألة (146):

إذا عرض للدواة نجاسة وفيها الحبر وألقاها إلى الكر، هل تطهر أم لا؟

الجواب: لا تطهر إلا باستحالتها مطلقا، وقيل: تطهر بالتخلل.

مسألة (147):

إذا اغتسل الإنسان وعورته بادية، إما من بئر أو ارتمس في ماء صاف، فهل يصح أم لا؟

الجواب: إذا لم يناف الغسل الستر صح.

مسألة (148):

قوله: الميت أن يضع خده على التراب، المراد به بأن يكشف خده ويلصق بالأرض خارجا عن الكفن.

مسألة (149):

الصابونة هل تطهر بالكشط أو بدون اللبن بالغسل أو لا بد من الكر؟

الجواب: إذا قيل بالطهارة فلا بد من الكر، نعم يطهر بالكشط.

مسألة (150):

إذا تنجست الثمار كالتين والمشمش والرمان حبا وباقي الثمار التي فيها للزوجة، هل تطهر في غير الكثير أم لا؟

الجواب: الأولى الكثير.

وكتب محمد بن مكي:

مسألة (151):

هل حكم من به حدث ويكرر، حكم السلس في أن يتوضأ لكل صلاة أم لا؟

الجواب: نعم إذا الموجب تكرر الحدث، فيجب هنا وبالتكرار أفتي.

Страница 26