الجواب: كلما حصل بسبب المال بحيث لو لا المال لم يحصل، وفضل عن مئونة السنة زيادة عن المال الأصلي وجب خمسه.
وكتب محمد بن مكي:
مسألة (32):
ما يجمع الإنسان من ثمن الحطب والخشب والزيتون والبطم الذي هو للإمام والبابير وسائر المباحات هل فيها خمس أم لا؟ وهل الخمس في هذه على الفور أو في ما يفضل عن مئونة السنة أم لا؟
الجواب: لا شيء في هذه المذكورات إلا أن يفضل عن مئونة السنة له ولعياله وإن علم فضلها عن مئونة السنة تخير في الإخراج والتأخير إلى الحول، فإن لم يعلم فلا إخراج حتى يحول الحول، وكذا باقي المكاسب.
مسألة (33):
الهبة هل فيها خمس أم لا؟
الجواب: لا.
مسألة (34):
إذا خمس خمسمائة فأخرج منها مائة ثم ملك مالا آخر واستمر وجود المال المخمس، فهل عليه خمس في المال المتجدد أم لا؟ قال: النفقة تختص بالمال المتجدد، فإن فضل عن النفقة شيء عن المتجدد خمسه وإلا فلا، أما لو تلف المال المخمس لم يكن له أن يجعل المتجدد مكانه وسقط الخمس عنه، بل كل مال متجدد لم يجبر به مال سبق، هذا نقل عن العميد.
ولو أنفق من غير الأرباح جبر من الأرباح، وكذا لو تلف بعض المخمس جبرها بالنماء، ولو تلف كله لم يجبره.
مسألة (35):
الحنضين وتراب الخزف معدن، وضابطه كلما كان له خاصة لا توجد لغيره.
Страница 169