51

Масаил

المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل

Исследователь

أبو عبد الله محمود بن محمد الحداد

Издатель

دار العاصمة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٧ هـ

Место издания

الرياض

٥٢ - وَفِيه بِإِسْنَادِهِ عَن ابْن عمر قَالَ: لما ولي عمر حمد الله وَأثْنى عَلَيْهِ، ثمَّ قَالَ: أَيهَا النَّاس إِن رَسُول الله ﷺ أحل الْمُتْعَة ثَلَاثًا ثمَّ حرمهَا ثَلَاثًا، وَأَنا أقسم بِاللَّه قسما بارا أَنِّي لَا أجد أحدا من الْمُسلمين أحصن مُتَمَتِّعا إِلَّا رَجَمْته إِلَّا أَن يَأْتِي بأَرْبعَة يشْهدُونَ أَن رَسُول الله ﷺ أحلهَا بعد أَن حرمهَا، وَلَا أحدا من الْمُسلمين مُتَمَتِّعا لم يحصن إِلَّا جلدته مائَة إِلَّا أَن يأتيني بأَرْبعَة يشْهدُونَ أَن رَسُول الله ﷺ أحلهَا بَعْدَمَا حرمهَا.

1 / 83