638

Вопросы Ибн Рушда

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Редактор

محمد الحبيب التجكاني

Издатель

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Издание

الثانية

Год публикации

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Место издания

المغرب

Регионы
Испания
Империя и Эрас
Аббасиды
رسول ﷺ نهى عن البتيراء وهي ركعة واحدة، لا صلاة من الليل قبلها.
فالركعتان قبل الوتر عند مالك من صلاة الليل، وهي فضيلة، أدنى مرتبة من السنة، وأعلى مرتبة من النافلة، التي لا تختص باسم الفضيلة، نحو الركعتين قبل الظهر، وبعدها وقبل العصر، وبعد المغرب، وقبل العشاء، وما أشبه ذلك من النوافل التي لا تسمى فضائل ورغائب، وذلك أن الصلاة تنقسم على خمسة أقسام:
فرض على الأعيان، وفرض على الكفاية، وسنة وفضيلة ونافلة.
الوتر ثلاث لدى الحنفية
ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الوتر ثلاث، يفصل بين الاثنتين والواحدة بسلام ومنهم من ذهب إلى أن الثلاث كصلاة المغرب وذلك كله خلاف مذهب مالك ومذهبه، على ما بيناه، وهو الصواب. وقول من ذهب إلى أن الوتر ثلاث، يفصل بين الاثنتين والواحدة بسلام أضعف الأقوال، لأن السلام، يفصل بين الركعتين والركعة ويصيرهما صلاتين، والوتر انما هو صلاة واحدة باجماع، لقول النبي ﷺ " ألا ان الله زادكم صلاة إلى صلاتكم، ألا وهي

2 / 761