362

Вопросы Ибн Рушда

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Исследователь

محمد الحبيب التجكاني

Издатель

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Место издания

المغرب

Жанры

سهو أو عمد، الا في الوقت استحسانا مراعاة للخلاف فعلى هذا القول تأتي ازالة النجاسة في الصلاة غير واجبة ولا مشترطة في صحة الصلاة أصلا.
الاعادة بين أشهب وابن القاسم.
واختلف الذين ذهبوا إلى أنها من السنن التي الأخذ بها فضيلة، وتركها خطيئة.
فمنهم من لم ير الاعادة، أيضا، على من صلى بنجاسة على أي حال كان من سهو أو عمد، الا في الوقت استحسانا مراعاة للخلاف، وهو قول أشهب في رواية البرقي عنه، وظاهر ما في المدونة في مسألة المحاجم.
ومنهم من أوجب الاعادة، أبدا، على من صلى بنجاسة عامدا من غير ضرورة، من ناحية التهاون بالصلاة، يترك سنة من سننها عامدا، وهو المشهور من قول ابن القاسم وروايته عن مالك.
وهذان القولان المبنيان على أن الطهارة، من النجاسة للصلاة، من سننها التي الأخذ بها فضيلة، وتركها خطيئة، تقلد القاضي، ﵀ ونفى ما سواهما فقال على قياس القول الأول منها: ان ازالة النجاسة من فرائض الصلاة، وغير مشترطة في صحتها على حال، وقال على قياس القول الثاني منهما: ان ذلك مشترط في صحتها، مع الذكر

1 / 485