Вопросы Ибн Рушда

Ибн Рушд аль-Джадд d. 520 AH
196

Вопросы Ибн Рушда

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Исследователь

محمد الحبيب التجكاني

Издатель

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Место издания

المغرب

Жанры

يأخذها منه إذا حل الأجل، والخمسة الأرادب رجعت اليه بعينها فكانت لغوا. الثلاث عشرة مسألة الممنوعة في الشراء إلى أبعد من الأجل [١٨ - ٣٠] فصل، واحدى المسائل التي لا تجوز من الثماني عشرة مسألة، المتحصلة في الشراء إلى أبعد من الأجل: ان يشترى منه مثل طعامه، بعد ان غاب عليه، بأكثر من الثمن، إلى أبعد من الأجل. مثال ذلك: ان يبيع منه عشرة ارادب، بعشرة دراهم، إلى شهر، فيغيب المبتاع على الطعام، ثم يشترى منه عشرة أرادب من صفة طعامه، بخمسة عشر درهما، إلى شهرين. فهذا لا يجوز، لأنه يدخله سلف دراهم في أكثر منها، إلى أجل، لأن المبتاع الأول يدفع إلى البائع الأول، عند شهر، عشرة دراهم، ويأخذ منه خمسة عشر درهما إلى شهرين، وقد دفع البائع الأول إلى المبتاع الأول عشرة ارادب، فغاب عليها، وانتفع بها، / ثم ردها اليه، فكأن المبتاع الأول أسلم إلى البائع الأول دراهم في أكثر منها، إلى أجل، على ان أسلفه البائع عشرة ارادب. والثانية: ان يشترى منه طعامه بعينه، قبل ان يغيب عليه، بأكثر من الثمن، إلى أبعد من الأجل. فهذا لا يجوز، لأنه يدخله سلف دراهم في أكثر منها، إلى أجل، لأن المبتاع الأول يدفع إلى البائع الأول عشرة دراهم إلى شهر، على ما نزلناه، ويأخذ منه خمسة درهما، إلى شهرين، ورجع إلى البائع الأول طعامه بعينه، فكان لغوا.

1 / 319