Вопросы Ибн Рушда

Ибн Рушд аль-Джадд d. 520 AH
156

Вопросы Ибн Рушда

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Исследователь

محمد الحبيب التجكاني

Издатель

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Место издания

المغرب

Жанры

ولا يصح في المسألة غير ما أجاب به الفقيه الاجل الإمام الحافظ ابو الوليد ابن رشد ﵁. جواب مختصر مما سبق في المسألة بعينها: وسئل الفقيه الإمام الحافظ ابو الوليد ابن رشد ﵁ في مسألة ابن زهر ايضا، بسؤال آخر، فأجاب أيده الله، بهذا الجواب. ان اقر المقوم عليه: أن الاملاك المقوم عليه بها، هي التي وقع ذكرها في كتاب التحبيس، وثبت ان عقد التحبيس وقع قبل الشراء الذي اثبته اتلمقوم عليه بالسماع، لم يكلف القائم إثبات ملك المحبس لها لقول المقوم عليه: ان موروثه اشتراها منه وقضي للقائم بتحبيسها بعد الإعذار فيما اثبته القائم. وان لم يقر المقوم عليه بذلك، وكان قد مات جميع شهود عقد التحبيس، ولم يبق منهم من يجوز ما شهد فيه، ويعينه، لم يصح به حكم، وان ثبت بالشهادة على خطوط شهدائه، اذ لم يتضمن من تحديد الاملاك المذكورة ما يستدل بيد مدعيها الا أن ثبت القائم غير ذلك بما يجب ان ينظر له فيه. وقد سئلت عن هذه المسألة في غير هذا السؤال، فجاوبت فيها بأبسط من هذا الجواب.

1 / 279