Вопросы Ибн Рушда

Ибн Рушд аль-Джадд d. 520 AH
12

Вопросы Ибн Рушда

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Исследователь

محمد الحبيب التجكاني

Издатель

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Место издания

المغرب

Жанры

وفريضة على أن الابن انثى، وابن الابن ذكر. وضرب الفرائض بعضها في بعض، الا ان تتداخل، واضعافها أربع مرات، وقسمتها على الفرائض، واعطاء كل واحد منهم ربع ما اجنمع له، لأن عملهم في مسائل الخنثى كلها انما تخرج على مذهب ابن القاسم في التداعى. التداعى لدى مالك على أساس العول ويأتي في هذه، على مذهب مالك في التداعي، الذي يرى القسمة فيه على حساب عول الفرائض؛ ان يقسم المال بينهم أجزاء من أحد عشر، لان الابن يدعي الكل، وابن الابن يدعي النصف، والعصبة تدعي الثلث. وعلى هذا القول قال ابن حبيب في ابن ذكر، وابن خنثى: أن المال يقسم بينهما أسباعا. فلا يصح في المسألة الا هذان القولان: احدهما على مذهب مالك، والثانى على مذهب ابن القاسم، وما سواهما، خطأ، وبالله التوفيق. [٣]- جرور الولاء في الميراث وقال الفقيه الإمام / الحافظ قاضي الجماعة ابو الوليد ابن رشد [٣]

1 / 135