1165

Вопросы Ибн Рушда

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Редактор

محمد الحبيب التجكاني

Издатель

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Издание

الثانية

Год публикации

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Место издания

المغرب

Регионы
Испания
Империя и Эрас
Аббасиды
[٣٤٢]- بيع براءات الطعام قبل قبضه
وسئل، ﵁، في البراءات، التي يخرج السلطان للجند بالطعام إلى الحصون، هل يصح لهم بيعها قبل قبضها، وهل هي كصكوك الجار التي ذكر في المدونة، أم بينهما فرق؟ وهل تفترق عنهما عطايا المرابطين، التي هي أثبت من عطايا جند أهل الأندلس، أم هل الأمر سواء؟.
فقال: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
ولا يجوز للجند من المرابطين وغيرهم بيع الطعام المرتب لهم على خدمتهم، وعملهم، إذا خرجت لهم به البراءات، إلا بعد أن يقبضوه، ويستوفوه، لنهي النبي ﷺ عن بيع الطعام، قبل أن يستوفي، بِخلاف صكوك الجار، التي إنما كانت أعطية أقطعها أهل المدينة من مال الله، الذي كان يحمل من مصر في السفن إلى الجار على غير عمل يعملونه فيتبايعها الناس قبل أن يستوفوها، فجاز فيها بيع الذين أقطعوا إياها، ولم يجز بيع المشترى لها، لنهي النبي ﷺ عن ذلك.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

2 / 1288