999

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

قال: يعني يتعدى المُصَدِّق١، يأخذ ما لا يجب [له] ٢.
[٦٦٥ -] قلت: صدقة الفطر؟
قال: [على] ٣ حديث أبي سعيد الخدري – [﵁] ٤–

١من ع، وفي ظ: [المتصدق] .
٢من ع، وليست في ظ. وقال البغوي في شرح السنة ٦/٧٨: "ومعنى الحديث: أن على المعتدي في الصدقة من الإثم، ما على المانع".
٣من ع، وليست في ظ.
٤من ع، وليست في ظ. وحديث أبي سعيد - رضي الله تعالى عنه - هو ما اتفق الشيخان على إخراجه في صحيحيهما، قال: "كنا نخرج زكاة الفطر، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب".
انظر: صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر، صاعًا من طعام - انظره مع فتح الباري ٣/٣٧١.
وصحيح مسلم - مع شرح النووي - ٤/٣٣٦.
وانظر مذهب الإمام أحمد في هذا: مسائل عبد الله ص ١٦٩، ومسائل أبي داود ص ٨٤، والمقنع ١/٣٤١، والفروع ٢/٥٣٣-٥٣٥، والإنصاف ٣/١٧٩-١٨٢، والمبدع ٢/٣٩٣-٣٩٤.

3 / 1151