989

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

قال: أقول على حديث حكيم بن جبير١، ولكن المسألة لا تحل لأحد وعنده ما يعشيه ويغديه٢.

١هو حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: "من سأل وله ما يغنيه، جاءت خموشًا أو كدوحًا في وجهه يوم القيامة. قيل: يا رسول الله: وما يغنيه؟ قال: خمسون درهمًا، أو حسابها من الذهب".
وقد تقدم تخريجه عند المسألة رقم (٥٧٣) من هذا الباب.
وأما حكيم بن جبير فهو: حكيم بن جبير الأسدي الكوفي، مولى بني أمية، وقيل: مولى ثقيف، متهم بالرفض، روى عن موسى بن طلحة، وأبي وائل، وإبراهيم النخعي، وغيرهم، وروى عنه الأعمش، والسفيانان، وجماعة، عدَّه الحافظ ابن حجر من الطبقة الخامسة، الطبقة الصغرى من التابعين، وأكثر الحفاظ ونقدة الحديث على تضعيفه، وتوهينه، بل كذبه بعضهم، وبعضهم جعله في درجة المتروك، وإن كان من الحفاظ من قال إن محله الصدق.
انظر: "العلل ومعرفة الرجال" رواية المروذي وغيره عن أحمد ص ٨٧، وأحوال الرجال للجوزجاني ص٤٨، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/٢٠١-٢٠٢، والضعفاء الكبير للعقيلي ١/٣١٦، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٢/٢١٦-٢١٩، وتهذيب التهذيب ٢/٤٤٥-٤٤٦، وتقريبه ص ١٧٦ رقم ١٤٦٨.
وراجع: ما كتب عنه عند المسألة رقم (٥٧٣) من هذا الباب.
٢انظر: مسائل أبي داود ص ٨٤، والفروع ٢/٥٩٤-٥٩٥ وفيه:
من أبيح له أخذ شيء، أبيح له سؤاله، نصَّ عليه، ....
وعنه: يحرم السؤال، لا الأخذ على من له قوت يومه، غداء وعشاء. ذكر ابن عقيل أنه اختاره جماعة، ....
وعنه: غداء أو عشاء؛ لاختلاف لفظ الخبر، وعنه: خمسون درهمًا. لخبر ابن مسعود.
ذكر هذه الروايات الخلال، ولا يخفى أن ما ههنا في المسائل هو وفق الرواية الثانية.

3 / 1141