947

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

- قلت: قال سفيان: إذا ابتعت بزًا١ للتجارة، فقومته قيمة، فحال عليه الحول، وقد نقص من تلك القيمة، فزكه من القيمة، يعني الآخرة.٢
قال [الإمام] ٣ أحمد -[﵁] ٤ -: إنما يزكيه [من] ٥ يوم يحول عليه الحول، نقصان أو زيادة٦.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لما قال عمر بن الخطاب -[﵁] ٧ -: قومه ثم زكِّه٨.

١من ع، وفي ظ: [برًَّا] بالمهملة.
٢انظر: المصنف لعبد الرزاق ٤/٨١، وفيه أن مذهب سفيان أنه لا عبرة، بالزيادة والنقصان بعد التقويم للزكاة.
٣من ع، وليست في ظ.
٤من ع، وليست في ظ.
٥من ظ، وليست في ع.
٦انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٢٣، وراجع: مسائل أبي داود ص ٧٨، ومسائل عبد الله ص ١٦٣.
٧من ع، وليست في ظ.
٨هذا الأثر عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أخرجه عنه: الشافعي في الأم ٢/٤٦، وعبد الله بن الإمام أحمد كما في مسائله ص ١٦٣، وعبد الرزاق في المصنف ٤/٩٦ برقم ٧٠٩٩، وأبو عبيد في الأموال ص ٥٢٠، برقم ١١٧٩ و١١٨٠، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٨٣، ومسدد في مسنده كما في المطالب العالية ١/٢٤٢، والدارقطني في سننه ٢/١٢٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٤٧.
وراجع: الاستذكار ٩/١١٦، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ٦/٨٣١٢، والمحلى ٥/٢٣٤.

3 / 1099