907

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

وليس١ في الأشناق٢، شيء.

١من ظ، وفي ع: [قال إبراهيم: وليس] .
٢الأشناق: جمع شنق، ويطلق على معنيين:
الأول: ما دون الفريضة، مما لم يبلغ أول النصاب.
وبهذا فسره الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله ص١٧٣ قال: "قال أبي: والشنق ما لم تبلغ الفريضة، وهو ما كان أقل من ثلاثين من البقر، وأقل من خمس من الإبل، فهو الشنق".
وكذا في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٦٤-٤٦٥، وكذا في النهاية لابن الأثير ٢/٥٠٥.
والثاني: ما بين الفريضتين، حيث لا تجب فيه الزكاة، وبه فسره الشعبي، وهو التفسير المشهور في كتب اللغة والغريب.
انظر: الصحاح للجوهري ٤/١٥٠٣، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٢/٥٠٥، والمجموع للنووي ٥/٣٣٦، وفيه: "وقال الأصمعي: الشنق يختص بأوقاص الإبل".
وانظر أيضًا: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٦٤-٤٦٥، وفيه نقل تفسير الشعبي له.
وراجع: الخراج لقدامة ص ٢٢٨، وبه فسره سفيان ههنا.
ويجمع بين المعنيين أنه ما لا زكاة فيه، إما لعدم بلوغه النصاب، أو لوقوعه بين فريضتين.

3 / 1059