781

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

[٤٩٢-] قال إسحاق: وأما الإمام إذ صلى بالقوم ترويحة أو ترويحتين، ثم قام من آخر الليل فأرسل إلى قوم فاجتمعوا فصلى بهم بعد ما ناموا فإن ذلك جائز، إذا أراد به قيام ما أمر أن يصلي من التراويح، وأقل من ذلك خمسة. مع أن أهل المدينة لم يزالوا من لدن عمر ﵁ إلى زماننا هذا يصلون أربعين ركعة في قيام شهر رمضان، يخففون القراءة١.

١ تقدم راجع مسألة (٣٨٦)، والثابت أن عمر بن الخطاب- ﵁ أمر من يصلي بهم أن يصلي بهم عشرين ركعة.

2 / 839