قال إسحاق: إذا كان معلنًا بشربه ويدعو الناس إليه فلا يصلين خلفه.
[٤٠٦-] سئل الإمام أحمد عن ماء الوضوء أيجزئ في الكنيف؟
قال: إنما يكره من ذاك أن يكون البول قريبًا من مغتسل الإنسان١.
[٤٠٧-] قلت: لا تغير الماء من ورق؟
قال: لا، إلا من مجانبة٢ هذه الحياض٣ إذا لم يجر ماؤها تغير
١ تقدم حكم المسألة. راجع المسألة (٤٧، ٥١) .
٢ مجانبة: جنب الشيء وتجنبه وجانبه وتجانبه بعد عنه، وجنبه الشيء وجنبه إياه نحاه عنه. انظر: القاموس المحيط ١/٤٨، لسان العرب ١/٢٧٨.
٣ الحياض: جمع حوض وهو مجتمع الماء. انظر: لسان العرب ٧/١٤١.