667

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال سواء١.
[٣٥٥-] قلت: قال٢ سألت- يعني سفيان٣- عن رجل صلى الظهر خمسًا؟
قال: أجلس٤ في الرابعة؟
قلت: لا.
قال: أحبّ إليّ أن يعيد٥.
قال أحمد: يسجد سجدتين بعد ما يسلم٦.
قال إسحاق: هو جائز (وصارت) ٧ جلسته عوضًا من الرابعة

١ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٢/٤٠٦، المغني ٢/١١٣، الروض النضير ١/٤١١، ٢/٢٢٠.
(قال) ساقطة من ع.
(سفيان) ساقطة من ع.
٤ في ع (جلس) بحذف همزة الاستفهام.
٥ انظر قول سفيان في: سنن الترمذي ٢/٢٤٠، معالم السنن ١/٢٣٦، اختلاف الصحابة والتابعين خ ل ب ٢٢. الأوسط ٣/٢٩٤، شرح السنة ٣/٢٨٨.
٦ تقدم قول أحمد. راجع مسألة (٢٣٥) .
٧ في ظ (وصار) بحذف التاء.

2 / 725