645

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

قال: يجعل هذه الآخرة الأولى، ولا يحتسب بالأولى، ويسجد١ سجدتي السهو.
قال أحمد: [ظ-١٤/ب] جيد.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٣٣٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل أدرك إحدى سجدتي السهو أيضيف إليها أخرى إذا سلم؟
قال: لا.
قال (الإمام) ٣ أحمد: بلى يقضي السجدة، ثم يقوم فيقضي ما فاته٤.
قال إسحاق: كما قال. ويقضي السجدة الثانية إذا كان قد سجد

(ويسجد) ميكررة في ع.
٢ حكم هذه المسألة كسابقتها.
(الإمام) إضافة من ع.
٤ المذهب متفق مع ما أفتى به هنا من: أن المأموم إذا أدرك الإمام في إحدى سجدتي السهو سجد معه، فإذا سلم الإمام أتي المأموم بالسجدة الثانية. ثم قام ليقضي صلاته. وقيل: لا يأتي بالسجدة الأخرى، بل يقوم بعد سلام إمامه ليقضي صلاته، ثم يسجد سجدتي السهو.
انظر: الفروع ١/٣٩٢، ٣٩٣، الإنصاف ٢/١٥٣. كشاف القناع ١/٤٧٧، ٤٧٨.

2 / 703