528

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

ثنتين، أكثر وهمه (أنها) ١ ثنتان وهو التحري، واليقين٢ واحدة، وإن كان هو وآخر فكان اليقين [ظ-١١/أ] عنده خلاف ما٣ أخبره صاحبه لم يقبله منه، وإن كانوا أكثر من واحد قبل منهم٤؛

١ في ظ (انه) .
٢ نقل عنه تفسير اليقين والتحري كما هنا: عبد الله في مسائله ص٨٧ (٣٠٨)، وابن هانئ في مسائله ١/٧٥ (٣٧١)،
٣ في ع (بما) بإضافة الباء.
٤ نقل عنه: أن الإمام لا يرجع عن فعله إذا سبح به واحد، ويراجع إذا سبح به اثنان فأكثر. عبد الله في مسائله ص٨٦ (٣٠٤)، وابن هانئ في مسائله ١/٧٥ (٣٧٢ـ٣٧٤) .
والمذهب موافق لهذه الرواية، من أنه إذا سبح به واحد لا يرجع إلى قوله، وقيل: يرجع إلى ثقة في زيادة فقط، واختار أبو محمد الجوزي: يجوز رجوعه إلى واحد يظن صدقه، وإن سبح به ثقتان، فالمذهب- وهو ما عليه الأًصحاب-: أنه يلزمه الرجوع إلى قولهما سواء قلنا يعمل الإمام بغلبة ظنه أو لا.
وروي عن أحمد: أنه يستحب له الرجوع فيعمل بالتحري أو بيقينه، وقيل: إن قلنا: يبني الإمام على غلبة ظنه رجع وإلا فلا. اختاره ابن عقيل.
انظر: المغني ٢/١٨ـ٢٠، الإنصاف ٢/١٢٥، الفروع ١/٣٨٥.

2 / 586