467

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

أن لا يعيد، وفعل النبي صلى الله عليه (وسلم) ١ بعض وما وصفنا في الصلاة مثل التشهد في الأوليين٢ وشبهه ناسيًا٣، فلم٤ يعد٥ الصلاة٦.
ولكن لا يجوز لأحد أن يجعل الصلاة أجزاء مجزأة فيقول: فريضته٧ كذا٨، وسنته كذا، فإن ذلك بدعة.
[١٩٢-] قلت: ما الذي كانوا٩ نقصوا من التكبير١٠؟

١ كلمة (وسلم) إضافة من ع.
٢ في ع (الثنتين) .
٣ في ع (ساهيًا) .
٤ في ع (ثم لم) .
٥ في ع (يعيد) .
٦ تقدم تخريجه. راجع مسألة (١) .
٧ في ع (فرضه) .
(كذا) ساقطة من ع.
(كانوا) ساقطة من ع.
١٠ روى عن ابن عباس، وابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، وسعيد بن جبير، انهم كانوا نقصوا من التكبير في الصلاة. انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/٢٤٢، الأوسط ٢/١٣٦، عمدة القاري ٥/١١٧. وانظر: فقه سعيد بن جير ٢/٥٢٠.

2 / 525