411

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

متصلًا١ اعتبر به وأخذ به الأوزاعي٢٣.
[١٥٦-] قلت: يؤم الرجل أباه؟
قال: أي والله يؤم القوم اقرؤهم٤.

١ يريد حديث ابن شهاب.
٢ هو عبد الرحمن بن محمد الاوزاعي، أبو عمرو، الشامي (٨٨ـ١٥٦هـ) . كان إمام الديار الشامية في الفقه والزهد، وكثرة الرواية. وقد جمع بين: العبادة والورع والفصاحة وسعة العلم. وعرض عليه القضاء فامتنع عنه.
قال الشافعي: (ما رأيت أشبه فقهه بحديثه من الاوزاعي) .
انظر ترجمته: في طبقات ابن سعد ٧/٤٨٨، وفيات الأعيان ٣/١٢٧، الفهرست لابن النديم ص٢٨٤، صفة الصفوة ٤/٢٥٥.
٣ نقل ذلك عن الأوزاعي: ابن قدامة في المغني ٦/١٢٤، وابن المنذر في الإشراف خ ل أ ٢٥٣.
٤ قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يؤّم أباه قال: من الناس من يتوقى ذلك إجلالًا لأبيه، ثم قال: إذا كان أقرأهم فأرجو، يعني: أنه لا بأس به. المسائل ص٤٢.
ونقل عنه تقديم الأقرأ: عبد الله في مسائله ص ٧٠، ١١٠ت، ١١٢ (٢٥٢، ٣٩٣، ٣٩٩)، وصالح في مسائله ٢/١١٨ (٦٨٠) .
والمذهب: متفق مع هذه الرواية من أنه يسنّ أن يؤّم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنه يقدم الأفقه على الأقرأ، إن قرأ ما يجزئ في الصلاة، اختارها ابن عقيل.
والصحيح من المذهب: أنه يقدم الأجود قراءة على الأكثر قرآنًا، اختاره ابن قدامة، والمجد بن تيمية، وغيرهما.
وقيل: يقدم أكثرهم قرآنا، اختارها صاحب روضة الفقه.
انظر: الإنصاف ٢/٢٤٤، المغني ٢/١٨١ـ١٨٣، الفروع ١/٤٧٤.

2 / 469