402

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

١ الدبر٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[١٤٦-] قلت: المرأة إذا اغتسلت٤ ثم خرج من فرجها من مني الرجل شيء؟
قال: تتوضأ٥.
قال إسحاق: كما قال٦.

١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٢٠، ٢١ (٦٧، ٦٩)، وصالح في مسائله ٣/٢٣٢ (١٧١٨) وابن هانئ في مسائله ١/٨ (٤٠)، وأبو داود في مسائله ص١٤.
وانتقاض الوضوء بكل ما يخرج من الدبر نادرًا، أو معتادًا، قليلًا، أو كثيرًا. هو المذهب بلا خلاف.
انظر: المبدع ١/١٥٥، ١٥٦، الفروع ١/٩٨، الإنصاف ١/١٩٥.
٢ في ظ إضافة (يتوضأ) . بعد كلمة (الدبر) .
٣ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (١١٦) .
٤ في ع (غسلت) .
٥ قال ابن قدامة: (إذا وطئ امرأته دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج، أو وطئها في الفرج فاغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها، فلا غسل عليها. المغني ١/٢٠٤. وقال المرداوي: لا غسل عليها ويكفيها الوضوء. الإنصاف) ١/٢٣٢، وانظر: كشاف القناع ١/١٦١.
٦ انظر قول إسحاق: في المحلى ٢/١٠، المغني ١/٢٠٤، الأوسط ٢/٨٧، المجموع ٢/١٥٤.

2 / 459