375

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

قال: لا يعيدها١، إلا أن يكون ذكرها وهو في العصر، إذا كان في جماعة فلا يقطعها، كما فعل ابن عمر٢ ﵄ ٣، ثم يصلي٤ الظهر، ثم يعيد العصر؛ لأنه كان فيها وهو ذاكر

١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٥٧ (١٩٩)، وصالح في مسائله ١/٢٤٠، ٢٤١ (١٧٦)، وأبو داود في مسائله ص٤٨، ٤٩.
قال ابن قدامة: متى صلى ناسيًا للفائتة فصلاته صحيحة، وقد نص أحمد على هذا في رواية الجماعة. قال: متى ذكر الفائتة وقد سلم أجزأته، ويقضى الفائتة. المغني ١/٦٠٩.
وما أفتى به هنا هو المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم. حتى قال القاضي: إذا نسي الترتيب سقط وجوبه رواية واحدة.
وعنه: لا يسقط الترتيب بالنسيان، حكاها ابن عقيل. قال أبو حفص: هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة عنه، فإما أن تكون غلطًا، أو قولًا قديمًا.
انظر: الإنصاف ١/٤٤٥.
٢ روى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال: من نسي صلاة فلم يذكر إلا وهو مع الإمام، إذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي، وليصل الأخرى بعده. المصنف ٢/٥.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٤٦٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٢٢١، ٢٢٢ والدارقطني في سننه ١/٤٢١.
﵄ إضافة من ع.
٤ أي بعد انتهاء صلاته مع الجماعة.

2 / 432