371

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

الجنازة١ إلى٢ أن تطفل٣ (الشمس) ٤ للغيبوبة٥.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن العصر لا يكون بعده

١ الصحيح من المذهب جواز صلاة الجنازة بعد العصر، كما في هذه الرواية، وهو ما عليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: المنع من الصلاة عليها في هذا الوقت.
انظر: الفروع ١/٤٤٣، الإنصاف ٢/٢٠٥، الروض المربع ١/٢٣٣.
٢ في ع (إلا) .
٣ تطفل الشمس: طفلت الشمس تطفل طفولًا، همّت بالوجوب، ودنت للغروب.
انظر: الصحاح ٥/١٧٥١، لسان العرب ١١/٤٠٣.
(الشمس) إضافة من ع.
٥ الصحيح من المذهب متفق مع هذه الرواية من أنه لا تجوز صلاة الجنازة إذا تضيفت الشمس للغروب. نصره ابن قدامة وغيره.
وروي عن أحمد: جوازها في هذا الوقت، اختارها ابن تيمية وغيره.
انظر: الإنصاف ٢/٢٠٦، المحرر في الفقه ١/١٩٣، الاختيارات ص٨٩.

2 / 428