346

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

[١٠٦-] قال إسحاق: وأما التيمم فهو ضربة واحدة للوجه والكفين، فإن كان يمسح وجهه بضربة فهو أفضل١
[١٠٧-] قال إسحاق: والسنة أن يتيمم لكل صلاة لقول الله ﷿ ﴿فلم٢ َجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ٣﴾ ٤. فعليه الطلب [ظ-٥/ب] في وقت كل صلاة فإذا لم يجد تيمم٥.
[١٠٨-] قال إسحاق: أما٦ من خلع خفيه بعد المسح فإنه يتوضأ الوضوء كله لما صار وضوؤه متفرقًا، بعضه بالغداة٧ وبعضه عند الظهر٨،

١ تقدم قول إسحاق في صفة التيمم. راجع مسألة (٨٢) .
٢ في ع (فان لم) ومطموسة في ظ والتصحيح من القرآن الكريم.
(طيبا) ساقطة من ع.
٤ سورة المائدة آية: ٦.
٥ تقدم قول إسحاق في وجوب طلب الماء والتيمم لكل صلاة. راجع مسألة (٨٠، ٨٣) .
٦ في ع (واما) بإضافة الواو.
٧ الغداة: الفجر.
٨ تقدم قول إسحاق: ان من خلع خفيه بعد المسح عليهما أنه يلزمه الوضوء كاملًا. راجع مسألة (٢١) .

2 / 403