326

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[٨٧-] قلت: يؤم المتيمم المتوضئين؟
قال: نعم، أليس ابن عباس٢ ﵄ ٣ أمهم٤؟.
قال إسحاق: كما قال٥.
[٨٨-] قلت: الضحك في الصلاة؟
قال: لا يوجب عليه الوضوء٦ ويعيد

١ انظر: قول إسحاق في المغني ١/١٤٦، الأوسط ٢/١٠٨.
٢ تقدم حديث ابن عباس. راجع مسألة (٧٩) .
﵄ إضافة من ع.
٤ نقل عنه نحو ذلك: عبد الله في مسائله ص٣٧ (١٤٢)، وأبو داود في مسائله ص١٨.
قال ابن قدامة: (يصح ائتمام المتوضئ بالمتيمم لا أعلم فيه خلافًا. المغني ٢/٢٢٥. قلت: ذكر الخلاف فيه ابن المنذر في كتابه. الأوسط ٢/٦٨، ٦٩، وابن حزم في كتابه المحلى ٢/١٩٥. ولم أطلع على قول لأحمد خلاف ما أفتى به هنا.
انظر: الإنصاف ٢/٢٧٦، المحرر ١/١٠٥، الفروع ١/٤٨٧، كشاف القناع ١/٥٧٠.
٥ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٢/٦٧، المحلى ٢/ ١٩٤.
٦ نقل عنه أن الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء، ويبطل الصلاة: ابنه عبد الله في مسائله ص٩٩، ١٠٠ (٣٥٠ـ٣٥٢)، وصالح في مسائله ٢/٤٦٤، ٣/٢٠٧ (١١٦٧، ١٦٦١)، وابن هانئ في مسائله ١/٧ (٣٨)، وأبو داود في مسائله ص١٣.
ولا خلاف عن أحمد أن الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء وفي استحباب الوضوء فيه وجهان.
انظر: المغني ١/١٧٧، كشاف القناع ١/١٤٩، الفروع ١/١٠٨، ١٠٩، مطالب أولي النهى ١/١٤٩.

2 / 383