303

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

والقيء١٢.
قال إسحاق: كما٣ قال؛ لأن القليل ليس بالسائل.
[٧٢-] قلت: هل في القلس٤ وضوء؟

١ القيء: هو ما قذفته المعدة مما فيها عن طريق الفم. انظر: معجم لغة الفقهاء ص٣٧٢.
٢ نقل عنه الوضوء من القيء عبد الله في مسائله ص١٩ (٦١)، وابن هانئ في مسائله ١/٨ (٤١) وأبو داود في مسائله ص١٥.
وهنا أطلق القيء وأنه ناقض للوضوء.
والمذهب: أن كثير القيء ينقض دون يسيره. وفي رواية عنه: ينقض كثيره وقليله.
انظر: الفروع ١/١٠٠، كشاف القناع ١/١٤٠، ١٤١، المقنع ١/٥٠، ٥١.
٣ نقل قول إسحاق: أن الرعاف والقيء ناقض للوضوء. الترمذي في سننه ١/١٤٥، والبغوي في شرح السنة ١/٣٣٣، والنووي في المجموع ٢/٥٥، والمروزي في اختلاف العلماء ص ٤٧.
٤ القلس: ما خرج من الجوف من الطعام والشراب عن طريق الحلق، وكان ملء الفم، سواءً أعاده صاحبه إلى بطنه أو ألقاه خارجًا.
انظر: النهاية في غريب الحديث ٤/١٠٠، تاج العروس ٤/٢٢١.

2 / 360