293

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

[٦٤-] قلت: إذا جامعها زوجها ثم حاضت قبل أن تغتسل؟
قال: إن اغتسلت، فليس به بأس، وإن لم تغتسل فليس عليها١.
قال إسحاق: كما قال٢. ألا ترى أن عطاء قال: هذا في الحيض أكبر٣.

١ قال ابن قدامة: (إذا كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها، ... فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة) . المغني ١/٢١٠.
والصحيح من المذهب موافق لما أفتى به أحمد من أنه لا يجب على الحائض غسل أثناء حيضها من الجنابة.
وروى عنه أن يجب عليها الغسل.
والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية من أنها إذا اغتسلت صح غسلها.
وروي عن أحمد أنه لا يصح غسلها.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٠٠، الإنصاف ١/٢٤٠، كشاف القناع ١/١٦٧.
٢ قول إسحاق في: الأوسط ٢/١٠٥، المغني ١/٢١٠.
٣ روى عبد الرزاق بسنده عن عطاء بن أبي رباح قال: الحيض أكبر. المصنف ١/٢٧٥. وروي أيضًا عن ابن جريج قال: (سألت عطاء عن المرأة أصابها زوجها فلم تغتسل عن جنابتها حتى حاضت؟ قال: تغتسل من جنابتها ولا تنتظر أن تطهر، وقد كان قال لي قبل ذاك: الحيض أشد من الجنابة) . المصنف ١/٢٧٥. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. مختصرًا ١/٧٧

2 / 350