Масаил
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
Издатель
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
Место издания
المملكة العربية السعودية
Ваши недавние поиски появятся здесь
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
Издатель
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
Место издания
المملكة العربية السعودية
١ قال النووي: (قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم، الوضوء في المسجد إلا أن يبله أو يتأذى به الناس، فإنه يكره) المجموع ٢/١٧٨. ٢ الاستنجاء: هو الاغتسال بالماء من العذرة، والتمسح بالحجارة منه، أو هو قطع الأذى بأيهما كان. يقال: (استنجيت بالماء أو الحجارة أي تطهرت بها) . انظر: لسان العرب ١٥/٣٠٦. ٣ مسح الرأس واجب بالإجماع لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ . انظر: الكافي ١/٣٥، الفروع١/٧٥. والترتيب واجب من واجبات الوضوء؛ ولذلك إذا تذكره يمسح الرأس ويغسل الرجلين. ٤ يرى الإمام أحمد أن الترتيب في غسل أعضاء الوضوء واجب وتقدم بيان ذلك في مسألة: (٣) .
2 / 272