Масаил
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
Издатель
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
Место издания
المملكة العربية السعودية
Ваши недавние поиски появятся здесь
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
Издатель
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
Место издания
المملكة العربية السعودية
١ أي هل يشترط غسل الذكر بالماء بعد التبول. ٢ أي لا يشترط الغسل بالماء ويكفي الاستجمار بالحجارة ووجود أحدهما شرط في صحة الصلاة. ونقل عنه نحو هذه المسألة صالح في مسائله ١/١٥٢، ٣/٢٣٦ (٤٨، ١٧٢٦)، وابن هانئ في مسائله ١/٤ (٢١)، وأبو داود في مسائله ص٥. وهنا عمم بأن الاستجمار يقوم مقام الماء مطلقًا. وما عليه أكثر الأصحاب وهو المذهب (أن الخارج إذا تجاوز موضع العادة فإنه لا يجزئ حينئذٍ إلا الماء) . انظر: المبدع ١/٨٩، الانصاف ١/١٠٥. وانظر: الأوسط ١/٣٥١. قال البهوتي: (ويجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج من السبيلين معتاد كالبول أو المذى) . كشاف القناع ١/٧٧.
2 / 266