1487

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

قال: القرآن بذاك نزل.١
قال إسحاق: كما قال لأنه لا يحل الرضاع أكثر من سنتين.
[١١١٦-] قلت: رجل سألته امرأته الطلاق، فجعل يضربها، ويقول هذا طلاقك؟
قال أحمد: هذا يلزمه، لأنه يقال: ثلاث٢ لا لعب فيهن٣

١ قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ البقرة ٢٣٣. فلا رضاع بعد الحولين.
نقله ابن جرير في تفسيره عن عمر وابن عمر وابن عباس ﵃.
وقال البغوي في شرح السنة: "فدل على أن الحولين تمام مدتها فانقضت، فقد انقطع حكمها".
ونسبه لأحمد وإسحاق، وذكر ابن المنذر نحو هذا عنهما في الإشراف.
انظر: جامع البيان للطبري: ٢/٤٩٢، شرح السنة للبغوي: ٩/٨٤، الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١١٢.
وانظر أيضًا: الإنصاف: ٩/٣٣٤، المبدع: ٨/١٦٥، عون المعبود: ٦/٦١.
٢ في ع بلفظ "لا يلعب فيهن الأولى أحسن حالا يعني الذي حلف".
٣ روي في ذلك حديث عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة."
[] أخرجه أبو داود، باب الطلاق على الهزل: ٢/٦٤٣-٦٤٤، والترمذي: ٣/٤٨١، وقال: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم.
وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٢/١٩٧ وصححه، وكذلك صححه الذهبي في تلخيص المستدرك: ٢/١٩٨.

4 / 1739