1476

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

[١١٠٣-١] قلت: إذا أمر الرجل ابنه أن يطلق امرأته؟
قال: يطيع أباه إذا كان الأب رجلًا صالحًا، واحتج بحديث ابن عمر٢ ﵄ حين أمره عمر ﵁ أن يطلق امرأته٣.

١ في الأصل "قال أحمد".
٢ الحديث عن ابن عمر ﵄ قال: "كانت تحتي امرأة وكان أبي يكرهها، فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك."
وفي رواية ابن ماجة: فذكر ذلك عمر ﵁ للنبي ﷺ فأمرني أن أطلقها، فطلقتها.
[] أخرجه أبو داود في الأدب، باب بر الوالدين: ٥/٣٤٩-٣٥٠، والترمذي في سننه في كتاب [] الطلاق، باب الرجل يأمره أبوه أن يطلق امرأته: ٣/٤٩٤-٤٩٥، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والحاكم في المستدرك وصححه: ٢/١٩٧، وابن ماجة في الطلاق، باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته: ١/٦٧٥.
قال في تحفة الأحوذي: ٤/٣٦٨ بعد ذكر الحديث: فيه دليل صريح يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها فليس ذلك عذرًا له في الإمساك، ويلحق بالأب الأم لأن النبي ﷺ قد بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب.
راجع أيضًا: نيل الأوطار: ٦/٢٢٠، ومعالم السنن: ٢/٦٣١، وعون المعبود: ٦/٢٢٧، وشرح السنة: ٩/١٩١.
٣ في ع بلفظ "قال: قلت: فأمه لا يطيعها في هذا، قال إسحاق: إن فعل ما قاله أبوه وأمه".

4 / 1728