1397

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

قال: نعم١ وكذلك لبن الفحل.٢
قال إسحاق: هو كما قال.
[١٠١٦-] قلت: رجل له أمة مسلمة وعبد نصراني يزوج أحدهما٣ الآخر؟
قال: لا يعلو مشرك مسلمة.
قال إسحاق: هو كما قال.٤

١ هذا السؤال نص حديث أخرجه البخاري ٦/١٢٥. وأخرجه أيضًا مسلم٢/١٠٦٨.
٢ سبق الكلام حول هذه المسألة وبيان معنى لبن الفحل في مسألة رقم: (٩٨٥) .
٣ في ع زيادة "من".
٤ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ البقرة: ٢٢١.
ذكر القرطبي في تفسيره ٣/٧٢، وكذلك أبو حيان في تفسيره البحر المحيط ٢/١٦٥: "أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه ما".
ونقل عن ابن كثير ﵀ مثله في ١/٢٥٧، وذكر ابن كثير في نفس الصفحة قول عمر ﵁: "المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة"، وقال ابن كثير: وإسناده صحيح.
ونقل ابن مفلح في المبدع شرح المقنع: "ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال"، وقال عند ذلك: "لا نعلم فيه خلافا". المبدع ٧/٧٠.
وانظر أيضًا: الفروع ٥/٢٠٧.

4 / 1649