1343

Масаил

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Издатель

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

[٩٦٥-] قلت: الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن، أله أن يتزوج في١ العدة؟
قال: لا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق٢، فإذا ماتت يتزوج.٣
قال إسحاق: كما قال.
[٩٦٦-] قلت: إذا أغلق الباب وأرخى الستر؟ ٤

١ في ع بإضافة "وهي".
٢ لبقاء أواصر الزوجية لأنها محبوسة عن النكاح لحقه.
وفي المغني:٦/٥٤٤ أنه كان للوليد بن عبد الملك أربع نسوة فطلق واحدة البتة وتزوج قبل أن تحل، فعاب عليه كثير من الفقهاء. قال سعيد بن منصور: إذا عاب عليه سعيد بن المسيْب فأي شيء بقي.
٣ في ع بلفظ: "وإذا ماتت تزوج " وكونه يتزوج وذلك لانقطاع آثار الزوجية.
انظر: الإنصاف: ٨ /١٣١، والمبدع: ٧/٦٨، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٠٠.
٤ وردت نحو هذه المسألة في مسائل ابن هانئ: ١/٢١٥

4 / 1594